السيد محمد كلانتر
30
دراسات في أصول الفقه
ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، كوضع الاعلام . وكذا الوضع العام والموضوع له العام ، كوضع أسماء الأجناس . وأما الوضع العام والموضوع له الخاص ، فقد توهم انه وضع الحروف وما الحق بها من الأسماء ( 1 ) ، كما توهم أيضا ان المستعمل فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما .